الشيخ الجواهري

136

جواهر الكلام

المجهول أصله لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجترائه على ما يحل لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه ، أما لو علم اكتسابه من محلل فلا كراهة وإن أطلق بعضهم بل قيل الأكثر ، كما أنه لو علم تحصيله أو بعضه من محرم ، وجب اجتناب ما علم منه أو اشتبه ، ومحل الكراهة تكسب الولي به أو أخذه منه أو الصبي بعد رفع الحجر عنه ، ( و ) كذا الكلام في كسب ( من لا يجتنب المحارم ) لتطرق الشبهة فيه أيضا ولعل من ذلك يعلم جواز تناول ما في يد الصبي ، للولي ومأذونه بل الظاهر الحكم بملكيته له مع فرض احتمال تملكه بحيازة ونحوها ، فحينئذ يده كيد البالغ في الحكم بملكية ما فيها لديها ، وإن وسوس به بعض القاصرين من المعاصرين والله العالم ( وقد يكره التجارة بأشياء تذكر في أبوابها انشاء الله تعالى وما عدا ذلك ) مما لا دليل على رجحانه أو مرجوحيته ( فمباح ) متساوي الطرفين كما هو واضح والله العالم . ( مسائل الأولى لا يجوز بيع شئ من الكلاب ) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص بالخصوص ( 1 ) فضلا عما مر في النجاسات والمحرمات والسباع ( 2 ) دالة عليه ( إلا ) ما خرج بالدليل منه ك‍ ( كلب الصيد ) بلا خلاف معتد به بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيضة أو متواترة ، كالنصوص فما عن العماني من المنع منه واضح الضعف ، كضعف تخصيص الجواز في النهاية والمقنعة بالسلوقي منه ، وهو المنسوب إلى سلوق قرية باليمن ، ضرورة مخالفته لاطلاق

--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ( 2 ) الوسائل الباب 5 و 14 و 40 من أبواب ما يكتسب به